عبد الرزاق الصنعاني

323

المصنف

أن يقولوا : مريب ، فلا تجوز شهادته ، وإن قيل : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كما قالوا . باب شهادة الأعمى ( 15373 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتجوز شهادة الأعمى ؟ قال : نعم ، قال ابن جريج : وأقول أنا : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ابن أم مكتوم على المدينة على الزمني ( 1 ) إذا سافر ، فيصلي بهم . ( 15374 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : تجوز شهادة الأعمى إذا كان مريضا . ( 15375 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : تجوز شهادة الأعمى في الحقوق . ( 15376 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن سماك قال : أخبرني عيسى قال : رأيت الشعبي أجاز شهادة أعمى . ( 15377 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يجيزون شهادة الأعمى في الشئ الطفيف . ( 15378 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان قال :

--> ( 1 ) جمع الزمن ككتف وهو المصاب بالزمانة ، والزمانة : عدم بعض الأعضاء وتعطيل القوى .